المادة 50
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.
«المادة ٥٠ من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩ وتاريخ ٢٤/٣/١٣٩٧هـ»
الفصل الثاني عشر ( الاجازات )
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.