المادة 52
الإجازة الاستثنائية: يجوز منح الفرد بناء على طلبه اجازه استثنائية داخل المملكة او خارجها لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
الإجازة الاستثنائية: يجوز منح الفرد بناء على طلبه اجازه استثنائية داخل المملكة او خارجها لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر طوال مدة خدمته بدون أي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنوية المستحقة له بموجب النظام.
«المادة ٥٢ من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩ وتاريخ ٢٤/٣/١٣٩٧هـ»
الفصل الثاني عشر ( الاجازات )
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.