المادة 47
أ- يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما في السنة.
ب- لا يجوز منح الفرد إجازة سنوية للمرة الأولى قبل مضي أحد عشر شهرا من بدء تعيينه.
ج- يجوز ضم الاجازات السنوية بعضها الى بعض بشرط لا تزيد مدة او مدد الاجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة الهجرية الواحدة على ستين يوما كما يجوز التمتع بالإجازة السنوية على فترات بشرط ان لا تقل فترة التمتع بالإجازة عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على مرتين في السنة الهجرية الواحدة.
د- يجوز للوزير في حالات الضرورة تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكورة في الفقرة ج ما لا يزيد عن 15 يوماً واحتسابها من اجازات الفرد.
ه- يجوز تأجيل الاجازة السنوية للفرد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفق هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الأسباب التي اجلت الاجازة من اجلها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدلت الفقرة ( ج ) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 1442/3/26هـ. لتكون بالنص الآتي: "يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً".