المادة الرابعة عشرة: تعديل التراخيص:
يجوز للوزارة تعديل شروط أي ترخيص وأحكامه طبقًا للشروط المنصوص عليها فيه، وذلك بعد تقديم الإشعار اللازم للشركة المرخص لها مع مراعاة أي بيان تتقدم به هذه الشركة خلال فترة معقولة تحددها الوزارة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز للوزارة تعديل شروط أي ترخيص وأحكامه طبقًا للشروط المنصوص عليها فيه، وذلك بعد تقديم الإشعار اللازم للشركة المرخص لها مع مراعاة أي بيان تتقدم به هذه الشركة خلال فترة معقولة تحددها الوزارة.
«المادة ١٤ من نظام إمدادات الغاز وتسعيره (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ٢٥/٦/١٤٢٤هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.