المادة الحادية عشرة: شروط الترخيص وأحكامه:
1 - إضافة إلى أي شرط أو حكم آخر قد يتضمنه الترخيص، يجب أن تضع كل شركة مرخص لها خلال فترة معقولة تحددها الوزارة خططًا لزيادة نسبة الموظفين من المواطنين السعوديين، وتدريبهم، وتأمين السلامة والرعاية الصحية لموظفيها وللجمهور، وحماية البيئة من أي أثر قد ينتج من النشاط المرخص به الخاضع لهذا النظام.
2 - تزود الشركة المرخص لها الوزارة بنسخة من جميع هذه الخطط أولًا بأول.
3 - تراجع الشركة المرخص لها هذه الخطط وتحدثها بصورة دورية على فترات معقولة تحددها الوزارة، وتزود الوزارة بنسخة من الخطط المنقحة أولًا بأول.
4 - في حالة إخلال الشركة المرخص لها بتنفيذ أي من هذه الخطط أو جزء منها، تقوم الوزارة بإخطارها – كتابة – موضحة طبيعة الإخلال المذكور، وإن عجزت الشركة عن اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الإخلال خلال شهر واحد من ذلك الإبلاغ أو امتنعت عنه، فإنها تلزم بدفع التعويضات التي تحدد آليتها اللوائح التنفيذية لهذا النظام. ويجوز للوزارة وقف الشركة عن العمل إن كان ذلك الإخلال يعرض حياة الموظفين أو الجمهور للخطر.