المادة السادسة عشرة: المنازعات:
في حالة نشوء أي نزاع بين الوزارة وأي من الشركات المرخص لها، أو بين شركتين أو أكثر من الشركات المرخص لها، تتم تسويته بطريقة ودية متى كان ذلك ممكنًا، فإن تعذر ذلك فيبت في النزاع طبقًا لما يلي:
أ - عرض النزاع على " لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز" التي يشكلها المجلس الأعلى من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، وآخر من ذوي المهارات الفنية المتعلقة بموضوع النزاع.
ب - يحدد المجلس الأعلى الإجراءات التي تتبعها لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز.
ج - يجوز التظلم من قرارات لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.