المادة الثامنة
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
«المادة ٨ من نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ٣/٢/١٤٣٦هـ»
الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.