المادة الرابعة عشرة
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.
«المادة ١٤ من نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ٣/٢/١٤٣٦هـ»
الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.