المادة العاشرة
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
«المادة ١٠ من نظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤ وتاريخ ٣/٢/١٤٣٦هـ»
الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.