المادة الخامسة عشر
تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
تكون بيانات المشمولين بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام.
«المادة ١٥ من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٤٨ وتاريخ ٨/٨/١٤٤٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.