المادة الثامنة عشر
لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية:
١-إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي.
٢-إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور.
٣-إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً.
وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.