المادة الرابعة عشر
يتمتع الشخص المشمول بالحماية وفقاً لما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات الحماية بكل أو بعض أنواع الحماية الآتية:
١-الحماية الأمنية.
٢-إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
٣-نقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.
٤-مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
٥-تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
٦-منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.
٧-تغيير أرقام هواتفه.
٨-تغيير محل إقامته، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
٩-اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
١٠-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
١١-حماية مسكنه.
١٢-مساعدته ماليًّا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
١٣-أي أنواع حماية أخرى ترى إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة.