المادة الثانية عشرة
لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.
«المادة ١٢ من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٤ وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ»
الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.