المادة الخامسة عشرة
إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا يلزم إشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا يلزم إشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
«المادة ١٥ من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٤ وتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ»
الفصل الرابع: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.