المادة الثالثة عشرة
إذا قام المالك بترميم أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار إليهما في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام - بحسب الأحوال - بحصر الأضرار وتقدير قيمتها، فليس له حق في التعويض .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
إذا قام المالك بترميم أو تعديل أو تغيير في المبنى بعد إخلاء العقار وقبل قيام اللجنتين المشار إليهما في المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام - بحسب الأحوال - بحصر الأضرار وتقدير قيمتها، فليس له حق في التعويض .
«المادة ١٣ من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه 1427هـ (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ١٨/٩/١٤٢٧هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.