المادة الخامسة عشرة
أ - تكون إجراءات العقار المراد استئجاره بمائتي ألف ريال فأقل عن طريق الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار.
ب - تكون إجراءات العقار لما زاد على مائتي ألف ريال عن طريق لجنة من الجهة الراغبة في الاستئجار ومندوبين من وزارة المالية لتقدير الأرض والمباني والمحتويات إن وجدت، وتحتسب الأجرة بحسب النسب الآتية :
1 - (12%) للمدارس والمراكز الأمنية والمستشفيات والمراكز الصحية.
2 - (10% ) لما عدا ذلك من الإدارات الحكومية الأخرى.
3 - إذا كان عرض المالك أقل من قيمة هذه النسب فيؤخذ به.
يجوز تعديل أي من الأحكام الواردة في هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء .