المادة الحادية عشرة
يبلغ المؤجر بالحضور لتسلم المبنى عند إخلائه أو في نهاية العقد بموجب خطاب مسجل يرسل على عنوانه المسجل لدى الجهة الحكومية المستأجرة، يحدد فيه موعد التسلم خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله، ما لم يؤخذ عليه إقرار بالعلم بموعد التسلم. فإذا لم يحضر المؤجر أو من يمثله في الموعد المحدد يقوم ممثل الجهة المستأجرة -بالاشتراك مع مندوب الإمارة أو المحافظة أو المركز- بتوقيع المحضر المشار إليه في المادة (العاشرة) من هذا النظام وتسليم مفاتيح المبنى إلى الإمارة أو المحافظة أو المركز. وبهذا تعد مسؤولية الجهة المستأجرة منتهية، فلا تدفع أجرة عن أي مدة بعد هذا التاريخ، ولا تسأل عن أي ضرر يصيب المبنى لم يسجل في المحضر.