المادة التاسعة بعد المائة: الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة:
مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من:
1 - الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة .
2 - دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة .
3 - الدولة المصممة.
4 - الدولة الصانعة.
5 - الدولة التي أصابها الضرر من الحادث.
6 - المنظمة الدولية للطيران المدني
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال كلمة "المركز" محل كلمة "المكتب" الواردة في هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20هـ