المادة الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق:
1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين.
2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم المملكة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.
3- تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال كلمة "للمركز" محل كلمة "للمكتب" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20هـ.