المادة السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته:
1- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ - وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الإدارة.
ب - تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
ج - إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصى بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.
د - إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلا.
هـ - نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
2 - يجوز للمكتب في المملكة - بناء على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية - أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث أو أن يشترك فيه.
3 - يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20هـ، لتكون على النحو الآتي:
» "( المادة السابعة بعد المائة: المركز الوطني لسلامة النقل (المركز) واختصاصه)
» 1- يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق. وللمركز في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
» أ- وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس إدارة المركز.
» ب- تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها، لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
» ج- إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلق بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه، وبيان أسبابه ونتائجه، وأي إجراءات أو قواعد يوصي بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلاً.
» د- إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها، لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلاً.
» هـ- نشر نتائج التحقيق في حوداث الطيران بعد اعتمادها من مجلس إدارة المركز.
» 2- يجوز للمركز في المملكة -بناءً على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية، أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية- أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث، أو أن يشترك فيه.
» 3- يجوز للمركز إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق".