المادة الرابعة والثلاثون
يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل.
يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر إبرازها من قبل.
«المادة ٣٤ من نظام التسجيل العيني للعقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١١/٢/١٤٢٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.