المادة الحادية والثلاثون
لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضاً على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين (الثامنة والعشرين، الرابعة والثلاثين)، إلا وفقاً لحكم المادة الثالثة.
لا تسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم اعتراضاً على القيد الأول في السجل العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء الآجال المشار إليها في المادتين (الثامنة والعشرين، الرابعة والثلاثين)، إلا وفقاً لحكم المادة الثالثة.
«المادة ٣١ من نظام التسجيل العيني للعقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١١/٢/١٤٢٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.