المادة الثالثة والثلاثون
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين)، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بها.
فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (الثانية والثلاثين)، يجوز لذوي الشأن طلب تمييز الأحكام الصادرة من القاضي المشرف على القيد الأول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بها.
«المادة ٣٣ من نظام التسجيل العيني للعقار (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ١١/٢/١٤٢٣هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.