المادة الرابعة
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك:
1 ) إقرار قواعد وشروط منح القروض واستردادها وفقا لأحكام هذا النظام.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة فقرة برقم (2) مكرر إلى هذه المادة وذلك بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 1 / 1420 هـ ، بالنص التالى:
» "إقرار قواعد وشروط تمويل الصادرات وضمانها بما يحقق أهداف تنمية الصادرات الوطنية ويحافظ على حقوق الصندوق".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم إضافة فقرة جديدة برقم (1) مكرر إلى هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 59) وتاريخ 16/ 8 /1436هـ ، بالنص الآتي:
» "إقرار قواعد وشروط تقديم منح المعونة الفنية لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي السنوي لها ما نسبته اثنان في المائة (2%) من صافي دخل الصندوق".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» • المادة الرابعة
» - عٌدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ.