المادة الثالثة
يدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشكل أعضاء المجلس كما يلي:
أ ) نائب للرئيس وعضو منتدب للمجلس – يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد راتبه وشروط خدمته وكيفية إنهائها – بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني.
ب ) أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني، وتكون مدة عضوية هؤلاء الأعضاء ثلاث سنوات، ويجوز دائمًا إعادة اختيارهم عند انتهاء مدة عضويتهم.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة لاجتماعه، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
وبدون إخلال بما ورد به نص خاص تكون قراراته نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (474) وتاريخ 1437/11/5هـ المتضمن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، لتكون بالنص الآتي:
» المادة الثالثة: يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
» 1- نائب للرئيس ويكون عضو منتدباً للمجلس.
» 2- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
» ويعين نائب رئيس المجلس، والأعضاء الآخرون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
» ويحدد راتب نائب رئيس المجلس وشروط خدمته وكيفية إنهائها بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
» ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
» ودون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي فيه رأي رئيس الاجتماع.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إحلال عبارة "مجلس إدارة الصندوق" محل عبارة "مجلس الوزراء"، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (164) وتاريخ 1438/3/6هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1441/3/1هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "المادة الثالثة:
» 1- يدير الصندوق مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
» أ- الرئيس التنفيذي.
» ب- سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
» 2- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1/ب) من هذه المادة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
» 3- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
» 4- دون إخلال بما ورد به نص خاص، تكون قرارات المجلس نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رأي رئيس الاجتماع".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - أُضيفت فقرة فرعية تحمل الترتيب (ب) إلى الفقرة (1) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 1441/12/28هـ، لتصبح بالنص الآتي:
» "ب- ممثل من صندوق التنمية الوطني"، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعاً لذلك.
» - إحلال عبارة "(1/ج)" محل عبارة "(1/ب)" الواردة في الفقرة (2)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 1441/12/28هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» * عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1443/5/24هـ،
» - وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (أ) إلى الفقرة (1) منها بالنص الآتي:
» "أ- ممثل من وزارة المالية"، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية للفقرة (1) تبعاً لذلك.
» - إحلال عبارة "(1/د)" محل عبارة "(1/ج)" الواردة في الفقرة (2) منها.