نظام الصندوق السعودي للتنمية
معدّل١٢ مادة
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
فهرس المواد
- المادة الأولىتنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى الصندوق السعودي للتنمية، يكون مقره مدينة الرياض ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة…
- المادة الثانيةيحدد رأسمال الصندوق بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال يغطى نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقا لاعتمادات الميزانية ويغطى…
- المادة الثالثةيدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشكل أعضاء المجلس كما يلي: أ ) نائب للرئيس وعضو منتدب…
- المادة الرابعةمجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله في سبيل ذلك: 1 ) إقرار قواعد وشروط منح القروض…
- المادة الخامسةيتولى نائب الرئيس والعضو المنتدب مهام الإدارة التنفيذية للصندوق ويقوم بتمثيله أمام القضاء وفي علاقته بالغير وهو مسئول…
- المادة السادسةيجب أن يتحرى الصندوق قبل منح القرض مدى إنتاجيته وضمان الوفاء به مراعياً الاعتبارات التالية: أ ) الملاءمة المالية التي…
- المادة السابعةيمنح الصندوق القروض مراعيا الشروط الآتية: أ ) أن يثبت لصندوق الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية في البلد المقترض للمشروع…
- المادة الثامنةيجب أن تتضمن جميع العقود التي يبرمها الصندوق مع أي بلد مستفيد بالقرض ما يلي: أ ) تخصيص كامل قيمة القرض للمشروع المقترض…
- المادة التاسعةيجوز للصندوق وفقاً لما يراه أن يطلب من المقترض ضمانات ملائمة للقرض.
- المادة العاشرةبدون إخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض أو قواعد القانون العام أو العرف الدولي يجوز للصندوق إذا أخلت الدولة…
- المادة الحادية عشرةالسنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، وفي نهاية كل سنة مالية يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى مجلس…
- المادة الثانية عشرةبدون إخلال لسلطة ديوان المراقبة في المراجعة المالية يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعين مراقباً ومراجع حسابات قانوني أو…
مستجدات حُجّة: ما الجديد في الأنظمة السعودية
تحديثات متفرقة عن أهم الأنظمة واللوائح الجديدة والتعديلات — فقط حين يستحق الأمر.