المادة التاسعة والعشرون
يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق منشآته التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقته، أو بتصفية أعماله.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقته من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق منشآته التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقته، أو بتصفية أعماله.
«المادة ٢٩ من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٢ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩هـ»
الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.