المادة السادسة والعشرون
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة.
«المادة ٢٦ من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٢ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩هـ»
الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.