المادة السابعة والعشرون
يعاقب كل من اشترك -بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة- في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب كل من اشترك -بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة- في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بالعقوبة نفسها المقررة للجريمة.
«المادة ٢٧ من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٢ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٩هـ»
الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.