المادة الثانية والعشرون
يعد مرتـكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي:
1- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
2- الامتـناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها.
3- تـقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
4- أي عمل آخر مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها.