المادة الثامنة
أ - مهمات الهيئة :
مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة المنصوص عليها نظاماً تتولى الهيئة ما يأتي:
1- إقرار النموذج طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو توصيات المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML)، ومنح شهادات إقرار النموذج لأجهزة القياس والتحقق الأولي.
2- اعتماد مختبرات القياس والمعايرة .
3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان حفظ المعايير المرجعية في المختبرات المعتمدة، وكذلك حفظ المعايير العاملة بحالة جيدة في تلك المختبرات ومعايرتها دولياً، بإسنادها إلى وحدات النظام الدولي والمعايير الوطنية للقياس، المحفوظة في المركز الوطني .
4- منح شهادات المطابقة لنماذج أجهزة القياس الخاضعة للمعايير القانونية.
ب - مهمات المركز الوطني:
1- الاعتناء بالمعايير الوطنية، والمعايير المرجعية، والمعايير العاملة، وحفظها؛ والتي تمثل وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها وأجزائها. وتكون مسندة إلى المعايير الدولية مع تحديد الارتياب في القيم.
2 - معايرة المعايير المرجعية والعاملة وأجهزة القياس للمختبرات الأخرى دورياً.
3 - البحث والتطوير في معايير القياس، وتحقيق وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها وأجزائها.
4 - رفع تقارير اختبار أجهزة القياس وفحصها إلى الهيئة؛ لمنح شهادات مطابقة النموذج، وإجراء التحقق الأولي لأجهزة القياس.
5 - تقديم المشورة الفنية للهيئة في إعداد مشروعات المواصفات القياسية السعودية، وفي منح شهادات الاعتماد للمختبرات، وفي منح علامات الجودة.
6 - إبداء المساعدة والمشورة، في مجال القياس والمعايرة، للجهات والمختبرات التي تطلب ذلك.
7 - الاعتناء بالوحدات القانونية لأجهزة القياس وحفظها ومعايرتها.
ج - مهمات المختبرات المعتمدة :
1 - حفظ المعايير المرجعية والمعايير العاملة، المسندة إلى المعايير الوطنية.
2 - معايرة أجهزة القياس التابعة لهذه المختبرات دورياً.
3 - حفظ المعايير المرجعية والمعايير العاملة لمعايرة أجهزة القياس والتحقق منها.
4 - الفحص والتحقق من أجهزة القياس التي تخضع لهذا النظام ولائحته، وذلك وفقاً لعياراتها أو أوزانها أو أكيالها أو مقاساتها، والتأكد من عدم استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.
5- توفير خدمة المعايرة والاختبار، للوفاء بمتطلبات المعايرة داخل المختبر أو خارجه.