المادة العاشرة
أ - قواعد الاعتناء بمعايير القياس :
1 - يجب أن تحمل المعايير الوطنية التي يعتني بها المركز الوطني شهادة معايرة سارية الصلاحية مسندة إلى المعايير الدولية التي تحقق في المركز الوطني أو تلك المحفوظة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) أو في مختبرات المعايرة الدولية المعترف بها.
2 - تعاير المعايير المرجعية والمعايير العاملة داخلياً، وتدرج قيمها مرافقة لقيمة الارتياب في قيمها.
3 - يجب أن تحمل المعايير المرجعية شهادة معايرة سارية الصلاحية مع ذكر الارتياب في قيمها، وأن تكون صادرة من الهيئة.
4 - يجب أن تعاير المعايير العاملة بالمعايير المرجعية، وأن تكون قيمها محددة، مع ذكر الارتياب في القيم.
5 - يجب أن تمثل وحدات القياس ومضاعفاتها وأجزاؤها تمثيلاً فيزيائياً بوساطة المعايير الوطنية والمعايير المرجعية وكذلك المعايير العاملة.
ب - مدة المعايرة وطريقة الدمغ:
1 - تحدد اللائحة مدة المعايرة لجميع معايير القياس المحتفظ بها في الهيئة، وغيرها من المختبرات المعتمدة.
2 - يصمم الدمغ طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.