المادة السابعة
يشترط لإسناد معايير القياس الآتي:
1 - أن تكون شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير الوطنية المحفوظة في المركز الوطني سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) أو أي مختبر معايرة معترف به دولياً ؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الدولية.
2 - أن تعاير معايير المركز الوطني المرجعية والعاملة داخل المركز الوطني، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
3 - أن تعاير المعايير العاملة للمختبرات المعتمدة داخل هذه المختبرات، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
4 - أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة التي تعتمدها الهيئة الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المركز الوطني ؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.