المادة الخامسة
يشترط لمنح الترخيص لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
1- الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة.
2- أن يكون المدير الفني صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
3- أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.