المادة الرابعة
يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
1- أن يكون المدير صيدليًّا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة.
2- أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
1- أن يكون المدير صيدليًّا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة.
2- أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
«المادة ٤ من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٠٨ وتاريخ ٢٢/٨/١٤٤١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.