المادة الرابعة والثلاثون
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن:
1- غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.
2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل.
3- صنع أو ركب مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط التسجيل، أو أي حكم من أحكام النظام ولائحته.
4- أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا غير مسجل، أو مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو حاول إدخال أيٍّ من ذلك.
5- استعمل للترويج للمستحضر الصيدلاني أو العشبي معلومات غير حقيقية، سواء على المستحضر، أو في الدعاية له، أو بالمخالفة لشروط التسجيل.
6- نقل أو خزن مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة.
7- أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش، أو حاول إدخال أي من ذلك.
8- صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش.
9- ارتكب أي مخالفة أخرى لأحكام النظام.