المادة الثانية والثلاثون
تُصفّى المنشأة الصيدلية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تُصفّى المنشأة الصيدلية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
«المادة ٣٢ من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٠٨ وتاريخ ٢٢/٨/١٤٤١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.