المادة الخامسة
يشترط لمنح ترخيص لفتح مصنع للمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
أ - الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة .
ب - أن يكون المدير الفني للمصنع صيدليًّا سعوديًّا متفرعًا مرخصًا له بمزاولة المهنة.
ج - أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.