المادة الرابعة
يشترط لمنح الترخيص لفتح مستودع للاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بالجملة ما يأتي:
أ - أن تكون جنسية طالب الترخيص سعودية، وإن كان فردًا فيجب ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.
ب - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
ج - أن يكون مدير المستودع صيدليًّا أو فني صيدلة سعوديًّا متفرغًا مرخصًا له بمزاولة المهنة.
د - أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.