المادة الثامنة عشرة
يحظر على المنشآت الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحظر على المنشآت الصيدلية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها ومقاديرها.
«المادة ١٨ من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١/٦/١٤٢٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.