المادة السابعة عشرة
لا تباع المستحضرات العشبية التي يصدر بها قرار من الوزير إلا في الصيدليات أو منشآت بيع المستحضرات العشبية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا تباع المستحضرات العشبية التي يصدر بها قرار من الوزير إلا في الصيدليات أو منشآت بيع المستحضرات العشبية.
«المادة ١٧ من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١/٦/١٤٢٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.