المادة الثالثة
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2- ممثل من وزارة التعليم.
3- ممثل من وزارة الصحة.
4- ممثل من وزارة الحج والعمرة.
5- ممثل من وزارة الإعلام.
6- ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي.
7- ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني.
8- ممثل من وحدة المخاطر الوطنية.
9- ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية.
10- أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
11- أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
ويكون للجنة سكرتارية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويختار الوزير مقرراً وأميناً للجنة من موظفي الوزارة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - إضافة ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى عضوية اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - تعديل عجز المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10هـ، ليصبح نصه: "ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز".