المادة الثانية
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم العمل التطوعي، وتطويره.
2- نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
3- تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
4- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته.
5- تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حذف الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/111) وتاريخ 1444/7/10هـ.