المادة السابعة
تلتزم الجهة المستفيدة -وفقاً لأحكام النظام- بكل ما من شأنه تفعيل العمل التطوعي، وبالأخص القيام بالمهمات الآتية:
1- استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، ودراستها، واتخاذ القرار في شأنها.
2- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، من منسوبيها وغيرهم، للمشاركة في البرامج التطوعية الداخلية التي تنظمها الجهات المستفيدة، وكذلك البرامج التطوعية الخارجية، وفق التعليمات المنظمة لذلك.
3- تصميم برامج تطوعية وفق أهدافها التنموية.
4- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص.
5- متابعة أداء المتطوعين وتقويمهم وتحفيزهم.