المادة السادسة والثلاثون
لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تحدده اللائحة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تحدده اللائحة.
«المادة ٣٦ من نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ٤/١٠/١٤٣٥هـ»
الفصل السادس: أحكام العضوية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.