المادة الرابعة والثلاثون
يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير- صفة العضوية في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبين - بعد تسميته - أنه كان فاقدًا لأحدها.
2 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال سنة واحدة.
3 - إذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مدة تزيد على سنة.
4 - إذا غيّر مقر إقامته الدائم إلى مقرٍّ خارج نطاق المجلس.