المادة الخامسة والثلاثون
يقدم عضو المجلس استقالته إلى الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقالة نافذةً إلا بعد صدور قرار الوزير بقبولها، أو مضي تسعين يوماً على تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يقدم عضو المجلس استقالته إلى الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقالة نافذةً إلا بعد صدور قرار الوزير بقبولها، أو مضي تسعين يوماً على تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.
«المادة ٣٥ من نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ٤/١٠/١٤٣٥هـ»
الفصل السادس: أحكام العضوية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.