المادة الرابعة
تتولى الهيئة – من خلال مجلس إدارتها – بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها ما يأتي:
1 - إصدار اللوائح التنفيذية والإجرائية لمواد هذا النظام فيما يخص مهام الهيئة على أن تشمل تلك اللوائح والإجراءات ما يأتي:
أ - القواعد الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والإجرائية.
ب - معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.
ج - القواعد التي تحدد العلاقات بين الأشخاص المرخص لهم وبينهم وبين المستهلكين .
د - تحديد أنواع الأنشطة الكهربائية وتصنيفها وتحديثها.
هـ - اللوائح اللازمة للتراخيص.
2 - اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير مصادر إضافية لتوليد الكهرباء في حالة توقع حدوث نقص واضح في إمدادات الطاقة الكهربائية، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، واللوائح التنفيذية فيما يخص المهام المنوطة بها.
4 - مراقبة تنفيذ اللوائح والقواعد المتعلقة بالإدارة والمحاسبة والاستثمار التي يسير عليها المرخص له بموجب أحكام هذا النظام.
5 - العمل بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المختصة الأخرى على توفير الوقود اللازم لصناعة الكهرباء والالتزام بالاستخدام الأمثل لمصادر الوقود وأنواعه بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني واتخاذ خطة طويلة المدى لذلك تشمل بدون حصر:
أ - رفع كفاءة استخدام وإنتاج الكهرباء.
ب - الأخذ في الاعتبار المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.
ج - تشجيع مشاريع محطات الإنتاج المزدوج للكهرباء والماء وإعطاؤها الأولوية في التشغيل.
6 - إصدار الضوابط الخاصة بفرض الحراسة على نشاط أي شخص يقوم بمخالفة أحكام هذا النظام أو تنظيم الهيئة.
ويجوز للمجلس تفويض بعض المهام المشار إليها أعلاه إلى من يراه وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.