المادة الثالثة
مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها في تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تتولى الوزارة ما يأتي:
1 - اقتراح السياسات الخاصة بقطاع الكهرباء ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2 - وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع الكهرباء وإصدارها وتحديثها والتأكد من تنفيذها على أن تشمل دون حصر ما يأتي:
أ - ربط الشبكة الكهربائية في المملكة وتدعيمها وتحديثها وإيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين بما في ذلك المناطق النائية المعتمدة.
ب - المحافظة على احتياطي مناسب من قدرات التوليد في محطات الإنتاج وسعة احتياطية مناسبة في شبكات النقل والتوزيع.
3 - تمثيل المملكة، ورعاية مصالحها في قطاع الكهرباء لدى الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك الربط الكهربائي والتبادل التجاري للكهرباء مع الدول الأخرى، وللوزارة تفويض هذه الصلاحية إلى غيرها من الجهات الرسمية.
4 - استخدام صلاحيات الطوارئ التي تمنح مؤقتًا للوزارة، عندما يوجد في المملكة، أو يوشك أن يوجد، وضع طارئ فعلي، أو تهديد يؤثر على إمدادات الوقود أو الكهرباء أو الإنتاج المزدوج ، مما يحتم أن تكون لدى الوزارة – بصورة مؤقتة – صلاحيات استثنائية للتحكم في موارد الكهرباء والإنتاج المزدوج ومخزون الوقود لدى الأشخاص المرخص لهم .
5 - العمل على توطين الوظائف، والتأكد من التنفيذ.
6 - دعم نشاطات البحث والتطوير المتعلقة بصناعة الكهرباء في المعاهد المتخصصة، والجامعات، ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة.
7 - وضع برنامج طويل المدى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم الصناعة الوطنية المساندة لصناعة الكهرباء وتوطين التقنية الحديثة.
8 - وضع برامج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الهيئة ومعاهد البحوث والجهات ذات العلاقة، واعتمادها ومتابعة تنفيذها، ووضع خطة إعلامية لذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات الاختصاص.
9 - توثيق البيانات الإحصائية والمعلومات الفنية وتوفيرها لقطاع الكهرباء .
10 - اقتراح التعديلات على هذا النظام بالتنسيق مع الهيئة.
11 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام فيما يقع ضمن مهام الوزارة، وذلك بقرار من الوزير.