المادة السابعة عشرة
1 – تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية الإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية ومراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة بمقتضاه، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاترها، وسجلاتها، ووثائقها التي تتعلق بعمل الجمعية، ونشاطها، وعلى الجمعية تقديم أي معلومات أو بيانات، أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
2 – لوزير العمل والشئون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الهيئات القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفا لأحكام هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو لنظام الجمعية الأساسي.